تـجـزئـة " أحـوال عـدم التجزئة " . نقض " الخصـوم فى الـطـعـن بالنقـض : الـخـصـوم فى نـزاع غـيـر قابـل للتجـزئـة أو فـى دعــوى يـوجــب الـقـانـون اخـتـصــام أشـخـاص معينيـن فيهـا : أثـر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة " .
الطعن
رقم ۱٥٦۰ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۱٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.