نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها. تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار /عبــــد الــرســـول طنطاوي نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السادة المستشاريــن/محمد زغلـــول نـــائــــب رئيــــس المحـــكــــمــة أيمـــن مهـران إبراهــيم الخولـي ومصطـفــــــى حســـن وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ صالح محمد صالح .وأمين السر السيد/ وليد رسلان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 3 من جمادى الآخرة سنة 1444 هـــــ الموافق 27 من ديسمبر سنة 2022 م . أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول…

