التزام " تنفيذ الالتزام " . محكمة الموضوع . تعويض .
الموجز
التنفيذ العيني هو الأصل . المادتان 203 / 1 215 مدني . التنفيذ بمقابل . شرطه. إستحاله الوفاء عيناً. تقدير تحقق هذا الاستحالة مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان سائغاً.
القاعدة
من المقرر أن الأصل وفقاً لما تقضى به المادتان 203 / 1 ، 215 من القانون المدني هو تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً ولا يصار إلى عوضه أو التنفيذ بطريق التعويض الا اذا استحال التنفيذ العيني ، و إن تقدير تحقق تلك الاستحالة مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.

