الرئيسيةالأحكامدعوي , الدفاع في الدعوى , حكم "تسبيب الحكم " مايعد قصوراً . محكمة الموضوع " مدي التزامها بالرد علي دفاع الخصوم .الطعنرقم ۳٥٦۲ لسنة ٥٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۱/۰۳/۲۱المكتب الفنى٤۲رقم القاعدة۱۲٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول