شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".

الطعن
رقم ۷۷۱۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۷/۱۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه مثال.
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائـرة الجنائيــة

دائرة الأربعاء ( د )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيــد القاضـى / خلــف عبـــــد الحافــظ              نائــب رئيـــس المحكمـــة وعضويـــــــة الســـــــــــادة القضـــاة / نـــــــــــــــادر جويلــــــــي                أحمـــــــــــــــــد فرحـــــــــــــــان

                                     أحمـــــــــــــد رضــــــــوان                نـــواب رئيـــس المحكمة

                          محمـــد علـــي المشـــــد

 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود فكار.

وأمين السر السيد/ محمد سامي. 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأربعاء 24 من ذي الحجة سنة 1444هـ الموافق 12 من يوليو سنة 2023م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المُقيَّد بجدول المحكمة برقم 7711 لسنة 92 القضائية

المرفوع مــن

1ــــ ……

2ــــ ….                                                          " محكوم عليهما ــــ طاعنين "

ضـــد

النيابة العامة                                                         " مطعون ضدها "

" الوقائـــع "

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ــــ …….2ــــ …….. (طاعن) 3ــــ …… (طاعن) في قضية الجناية رقم … لسنة …. مركز … (المقيدة بالجدول الكلي برقم… لسنة ….شمال ….).

بأنهم في يوم 27 من يوليو سنة 2021 بدائرة مركز ..ــــ محافظة …...

ــــ ألفوا تشكيلاً عصابياً للاتجار في المواد المخدرة.

ــــ حاز الأول وأحرز الثاني والثالث بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش البانجو القنب) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

ــــ أحرز الأول وحاز الثاني والثالث بواسطته بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (كباس خرطوش).

ــــ أحرز الأول وحاز الثاني والثالث بواسطته دون ترخيص طلقة خرطوش مما تستعمل على السلاح آنف البيان.

وأحالتهم إلى محكمة جنايات….. لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 28 من نوفمبر سنة 2021 عملاً بالمواد ۱، ۲، 38/1، 42/1 من القانون ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم ٥٦ من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقراري وزير الصحة رقمي ٤٦ لسنة ۱۹۹۷، ۲٦۹ لسنة ۲۰۰۲ والمواد ۱/۱، 6، 26/4،1، 30/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ۱۹۷۸، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ والمرسوم بقانون ٦ لسنة ۲۰۱۲ والجدول رقم (۲) المرفق بالقانون الأول مع إعمال المادتين ۱۷، ۳۲ من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهم خمسين ألف جنيه عن تهمة المخدرات وبالحبس لمدة سنة واحدة وتغريم كل منهم ألف جنيه عن تهمتي السلاح والذخيرة وألزمتهم المصاريف الجنائية والمصادرة وذلك بعد أن استبعدت الاتهام الأول وانتهت أن القصد بالاتهام الثاني مجردًا.

فطعن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 8 من يناير سنة 2022.

وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه ….. بتاريخ 24 من يناير سنة 2022 موقعاً عليها من محامٍ مقبول للمرافعة امام محكمة النقض.

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

أولاً: عن الطعن المرفوع من المحكوم عليه/ ………. (الطاعن الأول):

من حيث أن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.

ثانياً: عن الطعن المرفوع من المحكوم عليه/ ……….. (الطاعن الثاني):

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وحيازة سلاح ناري غير مششخن وذخائره بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، ودانه الحكم رغم تمسكه بالتقاء القصد الجنائي لديه وبطلان اعترافه لعدم قدرته على التمييز والإدراك، كما اقتصر الحكم على بيان نتيجة تقرير المعمل الكيميائي دون أن يعن ببيان مؤدى الدليل المستمد منه بإيراد مضمون، كما اطرح الحكم بما لا يسوغ دفوعه ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات التي سبقته لكون محررها لم يجر مراقبة شخصية له ولم يفصح عن مصدر معلوماته السرى ولخلوها من بيان محل إقامته تحديداً وعدم استكمال إذن التفتيش بتفتيش مسكنه، وبعدم معقولية تصوير الضابط للواقعة وبانفراده بالشهادة وحجبه باقي القوة عنها وتجهيله لمكان الضبط، وبانتفاء صلته بالمضبوطات، والتفت كلية عن دفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الأذن بها رغم استدلاله على صحته بأقواله في التحقيقات والتلاحق في الإجراءات، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال ضابط الواقعة ومما ثبت من تقريري المعمل الكيميائي والأدلة الجنائية، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ــــ كما هو الحال في الدعوى الراهنة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدراً، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصورٍ في هذا الصدد يكون غير صحيح. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم ينسب إلى الطاعن اعترافاً ــــ خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. ولا يجوز التحدي في ذلك بما ورد بأقوال ضابط الواقعة ــــ حسبما حصلها الحكم ــــ من أنه واجه المتهم بالمضبوطات فأقر بحيازتها وإحرازها، إذ هو لا يعد اعترافاً من الطاعن بما أسند إليه، وإنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه في هذا الشأن. هذا إلى أن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن إقراره هذا كان وليد عدم تمييز وإدراك، فإنه لا يُقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تتحسر عنه وظيفة هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مضمون تقرير التحليل وأبرز ما جاء به من أن المضبوطات لنبات الحشيش المخدر، فإن ما ينعاه الطاعن من عدم إيراد مضمون تقرير التحليل كاملاً لا يكون له محل، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الإذن ــــ كما هو الشأن في الدعوى الراهنة، فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم، وله أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه أقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه وبصدق ما تلقاه من معلومات، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهنته، وكان الخطأ في بيان محل إقامة الطاعن أو عدم ذكره تحديداً بمحضر جمع الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، وأنه متى كان التفتيش مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به، ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى بعد تفتيش المأذون له بتفتيشه وضبط المواد المخدرة معه في مكان الضبط عدم تفتيش مسكن المأذون له بتفتيش، ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش، لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد أطمأنت إليها، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة على النحو الذي حمله حكمها وردت على دفاع الطاعن في هذا الشأن بما يسوغه، فإن ما يثيره الطاعن بشأن اعتناق الحكم لصورة مخالفة للحقيقة والواقع أو في تصديقها لأقوال الضابط أو محاولة تجريحها، إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل، مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما قام عليه دفاع الطاعن من تجهيل الضابط لمكان الضبط وبانتفاء صلته بالمضبوطات واطرحه بأسبابٍ سائغة أفصح فيها عن اطمئنانه لأدلة الثبوت السائغة التي أوردها، فإنه يكون من غير المقبول العودة إلى إثارة مثل هذه الأمور لكونها من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يصح التحدي به أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش، إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته، نظراً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ــــ محكمة النقض، ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام هذا البطلان، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمنه يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهـــذه الأسبـــاب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلًا بالنسبة للأول ….. وقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه للثاني.


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا