نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضـى / خلــف عبـــــد الحافــظ نائــب رئيـــس المحكمـــة وعضويـــــــة الســـــــــــادة القضـــاة / نـــــــــــــــادر جويلــــــــي أحمـــــــــــــــــد فرحـــــــــــــــان أحمـــــــــــــد رضــــــــوان نـــواب رئيـــس المحكمة محمـــد علـــي المشـــــد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود فكار.وأمين السر السيد/ محمد سامي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 24 من ذي الحجة سنة 1444هـ الموافق 12 من يوليو سنة 2023م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المُقيَّد بجدول المحكمة برقم 7711 لسنة 92 القضائيةالمرفوع مــن1ــــ…

