محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم . "تسبيبه . تسبيب معيب ".
الموجز
حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة متى تشككت في ثبوت الاتهام . شرط ذلك؟
القاعدة
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في ثبوت الاتهام إلا أن حد ذلك أن تكون قد أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من الخطأ في تطبيق القانون وعيوب التسبيب. فإن كان الحكم فيما انساق إليه من خطأ في تطبيق القانون قد حجب نفسه عن تمحيص موضوع الدعوى فإنه يتعين نقضه والإحالة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من يناير سنة 1976 برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن على المغربى، ومحمد صلاح الدين الرشيدى، وفاروق محمود سيف النصر، ومحمد صفوت القاضى. (6) الطعن رقم 1484 لسنة 45 القضائية (1) محلات تجارية وصناعية. قانون "تفسيره". الترخيص بإقامة محل تجارى أو صناعى لا يغنى عن الحصول على ترخيص بإدارته. المادة 2 من القانون رقم 453 لسنة 1954. (2) محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". حق محكمة…

