إصلاح زراعي " التعويض عن الأراضي الزراعية المستولى عليها " . دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضي : صاحب الصفة فى دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضي الزائدة عن الحد الأقصى للملكية المستولى عليها " .
الطعن
رقم ٤۳۳۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.