الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الدفع بنفي التهمة" "الدفع بتلفيق التهمة" "الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة".الطعنرقم ٤۳۲۰ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۰/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول