شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض "إجراءات الطعن بالنقض: التوكيل في الطعن بالنقض".

الطعن
رقم ٤۱۷۸ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۲/۲۱⁩

الموجز

تَعَيُّنْ إيـــــداع المحامي الموقـــــع على صحيفة الطعن سنــــــد توكيله فيه حتى إقفــــــال باب المرافعـــــة. م 255 مرافعات. مؤداه. عدم كفاية تقديم صورة ضوئية منه. عدم تقديم المحامي الموقع على صحيفة الطعن سند وكالته عن الطاعنة. أثره. عدم قبول الطعن.

القاعدة

أنه يتعين وفقًا لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات إيداع سند توكيل المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض، وكان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي وقع صحيفة الطعن لم يقدم سند وكالته عن الطاعنة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الطعن، وكان لا يغني عن تقديم التوكيل مجرد تقديم صورة ضوئية منه ممهورة بخاتم الهيئة الطاعنة؛ لكونها لم تصدر من الموظف المختص بإصدارها؛ وذلك كي تتحقق المحكمة من وجوده والوقوف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تبيح له الطعن بالنقض من عدمه فإن الطعن يكون غير مقبول؛ لرفعه من غير ذي صفة.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــبرئاســة السيــد القاضي/ أحمــــــــــــــــــــــــــــد داود                 "نائب رئيــــس المحكمــــــة"وعضويـة السادة القضـاة/ حبشـــــــــي راجـــي حبشـــي         ،       خــــــــــــــــــــــــالد بـيـومـــي                           حــــــــــــــــــــــــازم رفقــي        و       حســــــــــــــــام الدين عطيــة                                             "نواب رئيس المحكمــــــــــــة" بحضور السيد رئيس النيابة/ عبد العزيز المصري. وأمين السر السيد/ محمد غازي.في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثـــــــــاء 1 من شعبــــــــــــان سنة 1444ه الموافق 21 من فبرايـــــــــــــــــر سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4178 لسنـة 76 القضائية.المرفوع مــنـــــــــــــــ السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا