نقض "إجراءات الطعن بالنقض: التوكيل في الطعن بالنقض".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــبرئاســة السيــد القاضي/ أحمــــــــــــــــــــــــــــد داود "نائب رئيــــس المحكمــــــة"وعضويـة السادة القضـاة/ حبشـــــــــي راجـــي حبشـــي ، خــــــــــــــــــــــــالد بـيـومـــي حــــــــــــــــــــــــازم رفقــي و حســــــــــــــــام الدين عطيــة "نواب رئيس المحكمــــــــــــة" بحضور السيد رئيس النيابة/ عبد العزيز المصري. وأمين السر السيد/ محمد غازي.في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثـــــــــاء 1 من شعبــــــــــــان سنة 1444ه الموافق 21 من فبرايـــــــــــــــــر سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4178 لسنـة 76 القضائية.المرفوع مــنـــــــــــــــ السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي…

