الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبيع " بعض أنواع البيوع : بيع ملك الغير " . حكم " حجية الأحكام : حجية الحكم المدني " .الطعنرقم ۱۲٦۳٥ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۲/۲۷الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول