دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حــازم عبد الرؤوف دخيــــل نـــائب رئيس المحـكــــمــــــةوعضوية السادة المستشــــــــــــارين / أحمــــــــــــــــــــــــد عمـــــــــــــــــران نـــائب رئيــــــس المحكمــــة أحمد مصطفى عبد الفتـــاح محمــــــد حمــــــدي متولــــي جــــــورج إميــــــــل الطويلوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد صلاح الدين.وأمين السر السيد/ أحمد لبيب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 16 من ربيع الأول سنة 1444هـ الموافق 12 من أكتوبر سنة 2022م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

