مرتبات . ترقية .
الموجز
ترقيه المستشارين بمحكمة النقض الى نائب رئيس المحكمة . لا يترتب عليه استحقاق نائب رئيس محكمة الاستئناف السابق عليه في الأقدمية لمرتبه .
القاعدة
لما كان نص المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قد قضى بأن تحدد مرتبات رجال القضاء بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون و لا يصح أن يقرر لأحدهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة إستثنائية بأية صورة و كان المرتب و البدلات و العلاوات الدورية المقررة لوظائف نواب رؤساء محاكم الإستئناف تختلف عن المرتب و البدلات و العلاوات الدورية المقررة لوظائف نواب رئيس محكمة النقض طبقاً لجدول الوظائف و المرتبات و البدلات الملحق بقانون السلطة القضائية ، و كان نص البند "تاسعا " من قواعد تطبيق جدول المرتبات قد أقتصر على أن " يكون مرتب و بدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلاً لمرتب و بدلات من يعين رئيساً أو نائباً لرئيس إحدى محاكم الإستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض و كان هذا النص إستثناء لا يمكن القياس عليه أو التوسع فيه ، فإن ما يطلبه الطالب و هو نائب لرئيس احدى محاكم الإستئناف بأحقيته في أن يتعادل مرتبه مع مرتب نائب رئيس محكمة النقض إستناداً إلى أنه كان أسبق في الأقدمية من بعض شاغلى هذه الوظيفة وقت أن كانوا مستشارين بمحاكم الإستئناف يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من مارس سنة 1978 المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني رئيساً وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني. ومحمدي الخولي، وإبراهيم هاشم، والدكتور سعيد عبد الماجد. (6) الطعن رقم 83 لسنة 45 القضائية مرتبات. ترقية. ترقية المستشارين بمحكمة النقض إلى نائب رئيس المحكمة. لا يترتب عليه استحقاق نائب رئيس محكمة الاستئناف السابق عليه في الأقدمية لمرتبه. لما كان نص المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قد قضى بأن "تحدد مرتبات رجال القضاء…

