شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

استيلاء " الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية ". نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: إجراءاته ".

الطعن
رقم ۱۷۰۱۲ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۱۲/۲۰⁩

الموجز

التزام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بإخطار الملاك وذوي الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بعرض الكشوف المنصوص عليها بالمادة ٧ من ق ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكيـــة العقـــارات للمنفعـــة العامــــة بخطابات موصى عليها مصحوبة بعلم الوصول. علــة ذلك. الإخطـــار. اعتباره الواقعة التي تجعل بداية ميعاد الطعن على تقدير التعويض من تاريخ انتهاء مدة الأربعة أشهر المحددة لعرض الكشوف. عدم تمام الإخطار. أثره. انفتاح ميعاد الطعن وعدم تقيده بميعاد. المادتان ٧، ٩ من القانون الأخير.

القاعدة

أن النص في المادتين السابعة والتاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يدل على أن المشرع ــــــ حماية للمصالح الخاصة لأولئك الملاك وأصحاب الحقوق ـــــــ أوجب على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية اتخاذ إجراءات خاصة من بينها ضرورة أن يتم إخطار الملاك وذوي الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بعرض الكشوف بخطابات موصي عليها مصحوبة بعلم الوصول. بحيث يعتبر هذا الإخطار هو الواقعة التي تجعل ميعاد الطعن على تقدير التعويض يبدأ من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والمحددة بأربعة أشهر، فإذا لم يتم الإخطار على النحو السالف بيانه فإن ميعاد الطعن على تقدير التعويض يظل منفتحاً وغير مقيد بميعاد.

نص الحكم — معاينة

    باسم الشـعب        محكمــة النقــض       الدائرة المدنيـة        دائرة " الأربعاء " (ب) المدنية        ـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئــــــاسة السيد القاضي / عـــــطـــــــــــــــاء ســلــيـــــــــــــــم              نــــــائب رئـــيـس الــمحكمــةوعضوية السادة القضــاة / د / مصطفـــــــــى سعفــــــان    ،       حســـــــــــــن إسمــــــــــــــــــاعيل  رضــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــالمان    و       أحمــــــد يســــــــري العطيــفي                 " نـــــــواب رئيـــــس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد مختار شلبي.وأمين السر السيد / صلاح على سلطان.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.في يوم الأربعاء 7 من جمادى الآخرة سنة 1445هـ الموافق 20 من ديسمبر سنة 2023 م.               أصدرت الحكم الآتي: -فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا