نقض " إجراءات الطعن بالنقض : التوكيل في الطعن بالنقض
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة الـنقـض الدائـــــــــــــرة المــــدنيةدائرة الخميس ( ج )ــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / شــــــــريـــــــــــــــــــــف ســــــــــــلام " نائـــــــــــــــب رئيس المحكمــة "وعضويـــــــــة السـادة القضـاة / وائـــــل صلاح الدين قــــنــــديــــل ، حـــمـــدي طـــاهـــر هــشــام العــوجــي و إيــهـــاب حــمـــاد " نواب رئيس المحكمة "وبحضور رئيس النيابة السيد / وليد رأفت.وأمين السر السيد / أشرف مصطفى. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 26 من ذي القعدة سنة 1444هـ الموافق 15 من يونيو سنة 2023م.أصدرت الحُكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2 لسنة…

