شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " إجراءات الطعن بالنقض : التوكيل في الطعن بالنقض

الطعن
رقم ۲ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰٦/۱٥⁩

الموجز

وجوب إيداع الطاعن بالنقض حتى قفل باب المرافعة سند وكالة المحامي رافع الطعن . علة ذلك . م 255 مرافعات . عدم اشتراط صدوره مباشرة من الطاعن إليه . كفاية صدوره إليه من وكيل الطاعن . شرطه . سماح الوكالة بتوكيل المحامي بالطعن بالنقض . عدم تقديم سند الوكالة . أثره . عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.

القاعدة

أنه يتعيَّن على الطاعن بالنقض وفقًا لنص المادة 255 من قانون المرافعات أن يُودِع قلم كُتَّاب المحكمة وقت تقديم الطعن وحتى قفل باب المرافعة سند وكالة المحامي الذي رفع الطعن؛ حتى تتحقَّق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تُبيح للمحامي الطعن بالنقض، وإلا كان الطعن غير مقبولٍ لرفعه من غير ذي صفة، وأنه وإن كان لا يُشترط أن يكون التوكيل صادرًا مباشرةً من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن، إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب    محكمـة الـنقـض   الدائـــــــــــــرة المــــدنيةدائرة الخميس ( ج )ــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي /  شــــــــريـــــــــــــــــــــف ســــــــــــلام          " نائـــــــــــــــب رئيس المحكمــة "وعضويـــــــــة السـادة القضـاة  / وائـــــل صلاح الدين قــــنــــديــــل  ،      حـــمـــدي طـــاهـــر                                   هــشــام العــوجــي            و    إيــهـــاب حــمـــاد                                                           " نواب رئيس المحكمة "وبحضور رئيس النيابة السيد / وليد رأفت.وأمين السر السيد / أشرف مصطفى.  في الجلسة العلنية المنعقدة  بمقر المحكمة  بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 26 من ذي القعدة  سنة 1444هـ الموافق 15 من يونيو سنة 2023م.أصدرت الحُكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2 لسنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا