شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " إجراءات الطعن بالنقض : التوكيل في الطعن بالنقض

الطعن
رقم ۲ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰٦/۱٥⁩

الموجز

عدم تقديم المحامي رافع الطعن التوكيل الصادر من الطاعن الأول لوكيلته ومن الأخيرة التي أوكلته في رفعه حتى قفل باب المرافعة . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه من غير ذي صفة . علة ذلك.

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق أن المحامي رافع الطعن والمُوقِّع على صحيفته قدم صورة رسمية من التوكيل العام رقم .... لسنة 2004 توثيق الموسكي الصادر له من الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلًا عن الأستاذة / .... بالتوكيل العام رقم .... لسنة 2002 توثيق الموسكي بصفتها وكيلة عن الطاعن الأول بالتوكيل رقم .... لسنة 1997 توثيق الموسكي إلا أنه لم يُقدِّم التوكيل الأخير الصادر من الطاعن الأول لوكيلته وكذلك التوكيل رقم .... لسنة 2002 توثيق الموسكي الصادر من وكيلة الطاعن الأول إلى من أوكلته يُبيح له الطعن بالنقض حتى قفل باب المرافعة؛ حتى يُمكن للمحكمة التعرُّف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تتضمَّن الإذن بتوكيل محامٍ آخرٍ في رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن، ومن ثم فإن الطعن يكون بالنسبة للطاعن الأول غير مقبولٍ؛ لرفعه من غير ذي صفة
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم



باسم الشعب    

محكمـة الـنقـض   

الدائـــــــــــــرة المــــدنية

دائرة الخميس ( ج )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي /  شــــــــريـــــــــــــــــــــف ســــــــــــلام          " نائـــــــــــــــب رئيس المحكمــة "

وعضويـــــــــة السـادة القضـاة  / وائـــــل صلاح الدين قــــنــــديــــل  ،      حـــمـــدي طـــاهـــر

                                  هــشــام العــوجــي            و    إيــهـــاب حــمـــاد           

                                                " نواب رئيس المحكمة "

وبحضور رئيس النيابة السيد / وليد رأفت.

وأمين السر السيد / أشرف مصطفى.  

في الجلسة العلنية المنعقدة  بمقر المحكمة  بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الخميس 26 من ذي القعدة  سنة 1444هـ الموافق 15 من يونيو سنة 2023م.

أصدرت الحُكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2 لسنة 75 ق.

المرفوع مــن

1-…………………..

2- ………………….

3- …………………..

المُقيمين / (1) شارع أحمد تيسير – مدينة نصر – محافظة القاهرة.

لم يحضر عنهم أحد.  

ضـــــــــــــد

  -…………………………..

  المُقيم / (2) شارع السويدي – مصر القديمة – محافظة القاهرة.

  لم يحضر عنه أحد.




الــوقــائــع    

  في يوم 1/1/2005 طُعن بطريق النقض في حُكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 25/12/2000 في الاستئناف رقم 8871 لسنة 117 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحُكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحُكم المطعون فيه.                                       

وبتاريخ 13/1/2005 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.                                         

وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة ما لم يُقدِّم المحامي رافع الطعن التوكيلين الصادرين من الطاعن الأول ولمن أوكله في رفع الطعن، أو أن تأمر المحكمة باختصامه قبل قفل باب المرافعة في الطعن، وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحُكم المطعون فيه.   

وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، حدَّدت جلسة للمرافعة، وسُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مُبيَّن بمحاضـر الجلسات حيث صمَّمت النيابة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أصدرت الحُكـــم بجلسة اليوم.                                                   

الــمـحــكــمـة                                              

    بعد الاطــــلاع  على الأوراق، وسماع التقرير الذي  تلاه السيد القاضي المُقـرِّر /                     ………………………….. " نائب رئيس المحكمة "، والمرافعة، وبعد المداولة :

   وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحُكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 12119 لسنة 1997 مدني جنوب القاهرة على الطاعنتيْن الثانية والثالثة وأخرى - غير مُختصمة بالطعن بالنقض - بصفتها وصية على ابنها القاصر الطاعن الأول بطلب الحُكم بتثبيت ملكيته للأرض المُبيَّنة الحدود والمعالم بالصحيفة ومنع التعرض له فيها، وقال بيانًا لذلك : إنه بتاريخ 28/11/1996 فوجئ بإعلان بشهر سند ملكية الطاعنين وتكليفهم سكان العقار بالوفاء بالأجرة المُتأخرة على سندٍ من شرائهم للعقار بتاريخ 15/1/1996 بواسطة وليهم الشرعي /  ……………….. من المدعو/ …………… بصفته وليًا طبيعيًا على أولادة القُصَّر / ……….،     ……………..، وأنهم حصلوا على حُكم بصحة ونفاذ العقد سندهم رغم تملُّكه لذات العقار بالمدة الطويلة المُكسِبة للملكية خلفًا عن سلفٍ، فضلًا عن شرائه له بعقد بيع ابتدائي مؤرخ 1/7/1992 قُضي بصحته ونفاذه، ومن ثم أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحُكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 8871 لسنة 117 ق، وبتاريخ 25/12/2000 قضت المحكمة بإلغاء الحُكم المُستأنَف، وتثبيت ملكية المطعون ضده للعقار محل التداعي ومنع تعرُّض الطاعنين له فيه. طعن الطاعنون في هذا الحُكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة ما لم يُقدِّم المحامي رافع الطعن التوكيلين الصادرين من الطاعن الأول ولمن أوكله في رفع الطعن، أو أن تأمر المحكمة باختصامه قبل قفل باب المرافعة في الطعن، وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحُكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

    وحيث إن الدفع المُبدى من النيابة في محله؛ ذلك أن المُقرَّر - في قضاء هذه المحكمة -      أنه يتعيَّن على الطاعن بالنقض وفقًا لنص المادة 255 من قانون المرافعات أن يُودِع قلم كُتَّاب المحكمة وقت تقديم الطعن وحتى قفل باب المرافعة سند وكالة المحامي الذي رفع الطعن؛ حتى تتحقَّق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تُبيح للمحامي الطعن بالنقض، وإلا كان الطعن غير مقبولٍ لرفعه من غير ذي صفة، وأنه وإن كان لا يُشترط أن يكون التوكيل صادرًا مباشرةً من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن، إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض. لَمَّا كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المحامي رافع الطعن والمُوقِّع على صحيفته قدم صورة رسمية من التوكيل العام رقم 3503 / ه لسنة 2004 توثيق الموسكي الصادر له من الأستاذ / …………….. المحامي بصفته وكيلًا            عن الأستاذة / ………………………. بالتوكيل العام رقم 3818 / ء لسنة 2002 توثيق الموسكي بصفتها وكيلة عن الطاعن الأول بالتوكيل رقم 2546 / ج لسنة 1997 توثيق الموسكي إلا أنه لم يُقدِّم التوكيل الأخير الصادر من الطاعن الأول لوكيلته وكذلك التوكيل رقم 3818 / ء لسنة 2002 توثيق الموسكي الصادر من وكيلة الطاعن الأول إلى من أوكلته يُبيح له الطعن بالنقض حتى قفل باب المرافعة؛ حتى يُمكن للمحكمة التعرُّف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تتضمَّن الإذن بتوكيل     محامٍ آخرٍ في رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن، ومن ثم فإن الطعن يكون بالنسبة للطاعن الأول غير مقبولٍ؛ لرفعه من غير ذي صفة، إلا أنه لَمَّا كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه " إذا كان الحُكم صادرًا في موضوعٍ غير قابلٍ للتجزئة، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبِل الحُكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه مُنضمًا إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن " وكان مؤدى هذا قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعنًا قُضي ببُطلانه أو بعدم قبوله، مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحُكم بطعنٍ واحدٍ رُفع صحيحًا من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قُضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه مُنضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه، وذلك تغليبًا من المُشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بُطلانها   أو قصورها؛ باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليُصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيُبطله، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم  استقام شكل الطعن واكتملت له مُوجبات قبوله. لَمَّا كان ذلك، وكان البَيِّن من مدونات الحُكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب تثبيت ملكية المطعون ضده لعقار التداعي باعتباره قد تملَّكه بوضع اليد امتدادًا لوضع يد سلفه البائع له وللطاعنين، ومن ثم يُعد الطاعنون سواءً في المركز القانوني       ما داموا يستمدونه من مصدرٍ واحدٍ هو عقد البيع الصادر عن ذات البائع للمطعون ضده، وبالتالي يُعتبرون بهذه المثابة طرفًا واحدًا في تلك الخصومة، فلا يحتمل الفصل فيها إلا حلًا واحدًا بعينه       بما لازمه أن يكون الحُكم واحدًا بالنسبة لهم جميعًا، ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة،      ولَمَّا كانت المحكمة قد خلُصت فيما سلف إلى أن الطعن المُقام عن الحُكم المطعون فيه قد رُفع صحيحًا من الطاعنتيْن الثانية والثالثة وباطلًا للطاعن الأول وهو ما انتهت منه إلى عدم قبول الطعن بالنسبة له، فإنه يكون من المُتعيَّن إزاء ذلك اختصامه في الطعن بالحُكم المطعون فيه، وهو ما يقتضي بالتالي إعادة الطعن إلى المرافعة لتقوم الطاعنتان الثانية والثالثة باختصامه في الطعن كإجراءٍ واجبٍ قبل الفصل فيه.

                                            لــــــذلــــــك

    حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الأول لرفعه من غير ذي صفة، وإعادة الطعن للمرافعة، وحددت جلسة 2/11/ 2023 لنظره، وكلَّفت الطاعنتيْن الثانية والثالثة باختصام الطاعن الأول في الطعن، وعلى قلم الكُتَّاب إعلان الطاعنتيْن وإخطار محاميهما بالجلسة المحددة.

 


مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا