قتل عمد . قصد جنائى . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
عقيدة المحكمة . قيامها على المعاني لا على الألفاظ والمباني . مثال لنعي غير سديد على الحكم بدعوى الفساد في الاستدلال. في جريمة قتل عمد.
القاعدة
لما كان يبين من المفردات المضمومة، أن ما أورده الحكم - في مقام التدليل على نية القتل - من أن الطاعن راودته فكرة قتل المجني عليه وقت أن طالب الأخير بأداء دينه فاستمهله الأداء، انتقاما منه لرفضه المتكرر أداء ذلك الدين - له أصله الثابت في الأوراق -، إذ قرر الشاهد الأول - .... - بالتحقيقات إن الطاعن كان دائناً للمجني عليه بمبلغ من المال، وأن الأخير كان يماطله في السداد، وكانت عبارة المماطلة في أداء الدين إنما تحمل في معناها الرفض المتكرر لأداء الدين، كما أن هذه العبارة الأخيرة ما هي إلا ترديد لما ساقه الحكم من قبل في معرض بيانه واقعة الدعوى، إذ أورد - في مدوناته - أن الطاعن ضرب المجني عليه قاصداً قتله جزاء مماطلته في أداء دينه، وكان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المعاني لا على الألفاظ والمباني، فإن النعي على الحكم بدعوى الفساد في الاستدلال - في هذا الخصوص - يكون غير سديد.
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من يناير سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجى اسحق وفتحى خليفة نائبى رئيس المحكمة وعلي الصادق وابراهيم عبد المطلب. (10) الطعن رقم 4145 لسنة 59 القضائية (1) وصف التهمة. دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قتل عمد. للمحكمة تعديل تفصيلات التهمه التى هدفها المام المتهم بموضوع الاتهام ككيفية ارتكابه الجريمة دون لفت نظر الدفاع. ما دامت…

