إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
- وزن أقواله الشهود. موضوعي.
القاعدة
إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
جلسة أول نوفمبر سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى وبهيج حسن القصبجى. (175) الطعن رقم 46460 لسنة 59 القضائية (1) تفتيش "إذن التفتيش. اصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير جدية التحريات". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". - تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الأمر بالتفتيش. موضوعى. عدم ايراد محل اقامة الطاعن وصناعته.…

