نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
الدفع ببطلان الاستيقاف لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالإثنين (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / حـــــــــــــــــازم بــــــــــدوي ، وليــد حســـن حمـــــــــــزةأحمــــــــــــد فتحــــــــــــــي و عمــــــــــرو أبو السعودنواب رئيـــس المحكمـــةوحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب المنوفي . وأمين السر السيد / محمد زيادة .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الإثنين 21 من شعبان سنة 1444هـ الموافق 13 من مارس سنة 2023م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17143 لسنة…

