إثبات . إرتفاق . ملكية . وقف .
الموجز
حق الارتفاق كحق عيني . هو تكليف علي العقار لفائدة عقار آخر . الحق الشخصي . نشوؤه لفائدة شخص بمقتضى عقد . النص في عقود إيجار العقار على حق الارتفاق العينى . لا يغير من طبيعته .
القاعدة
مناط التفرقة بين حق الإرتفاق كحق عيني وبين مجرد الحق الشخصي هو ما إذا كان التكليف على العقار مقرراً لفائدة عقار آخر فيكون حق إرتفاق أم لفائدة شخص بعقد لا ينشئ إلا حقوقاً شخصية فيكون حقاً شخصياً. لما كان ذلك وكان التخصيص من المالك الأصلي من أسباب كسب الإرتفاقات الظاهرة، فإن مجرد إقامة العلامة الظاهرة بين العقارين وإنشاء علاقة تبعية بينهما من شأنه أن يدل على وجود إرتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين ولا يدل على أن التكليف مقرر لفائدة شخص. كما أن النص على الإرتفاق في عقود الإيجار أو عدم لزومه لزوماً ضمنياً للعقار المخدوم لا يغير من طبيعته العينية.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1978 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد أحمد عبد الماجد، محمد عبد العزيز الجندى، أمين طه أبو العلا وجمال خفاجى. (368) الطعن رقم 431 لسنة 45 القضائية (1 - 4) إثبات. ارتفاق. ملكية. وقف. (1) علاقة التبعية بين عقارين بخدمة أحدهما للأخر. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات إنشاء غير المالك علامة ظاهرة تدل على هذه التبعية. رضاء مالك العقار الخادم بهذه التبعية ضمناً. صيرورتها اتفاقاً بعد أن…

