نقض "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حـــازم عبد الرؤوف دخيل نــائب رئيس المحـكــــمــــــةوعضوية السادة المستشــــــــــــارين / أحمـــــــــــــــــــــد عمـــــــــــــــــران نـــائب رئيــــــس المحكمــــة أحمد مصطفى عبد الفتاح محمــــــــــد حمـــــدي متولي أيمن صالح السباعيوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد صلاح الدين.وأمين السر السيد/ أحمد لبيب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 16 من ربيع الأول سنة 1444هـ الموافق 12 من أكتوبر سنة 2022م.أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 16378…

