نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حــــــازم عبد الرؤوف دخيـل نــائب رئيـــس المحـكــــمــــــة وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / أحمــــــــد أنــــــــــور الغربــاوي أحمـد مصطفى عبد الفتاح محمــــــد حمـــــــــدي متولــي نـــــواب رئيــــــس المحكمـــةخـــالد إسماعيـــل عثمـــانوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد بلال نصار.وأمين السر السيد/ أحمد لبيب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 1 من ربيع الآخر سنة 1444هـ الموافق 26 من أكتوبر سنة 2022م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

