إحالة. بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة الجنائيةدائرة الاثنين ( أ )ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـي / مصطــــــــــــــــــــــفى محــــــــــــــمــــــــــــد نائـــــــــب رئــيس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ نبيـــــــــــــــــــــــــــل مسعـــــــــــــــــــــــــــــــــــود ، حسيــــــــــــــــــــــــن النخــــــــــــــــــــــــــــلاوي إبراهيـــــــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد و عبــــــد المنعــــــــم مسعـــــــــــــــــــــــــــــــد نـــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد العشري . وأمين السر/ هشام موسى . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين الأول من ربيع الآخر سنة 1445 هـ الموافق 16 من أكتوبر سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

