نقض " أسباب . ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى / حـمـــدي يــــاسيــــن نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة و عـــصــــام عـــبـــاسومحـمــــود عــاكـــف و يــحــيـى مــفـــتــاحنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الكيلاني.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 18 من شوال سنة 1444 هـ الموافق 8 من مايو سنة 2023م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12094 لسنة 90 القضائية. المرفوع مـن :.................. " الطاعن "ضــدالنيابة العامة " المطعون ضدها "الوقائعاتهمت…

