معاينة . النيابة العامة . قتل " قتل عمد " . سبق الإصرار . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۲۰۹٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.