نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / نبيــــــــــــــــــــــــــل الكشكــــــــــــــــي نائـــــب رئيــــس المحكمـــــــــــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / عــــــــــــــــــــلاء سمهــــــــــــــــان أشــــــــــــــــــــــرف المصــــــــــــــــري " نــــــــــــــــــواب رئيس المحكمــة" وائــــــــــــــــــــــــــل خورشيـــــــــــد و هــــــــــــــــــــــاني الجمـــــــــــــــــــــــل وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حامد. وأمين السر السيد / رمضان على محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 7 من جماد أول سنة 1444 هـ الموافق الأول من ديسمبر سنة 2022 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13022…

