إثبات " بوجه عام" " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۳۰۲۲ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.