شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عقد "عقد التأمين: مبلغ التأمين".

الطعن
رقم ۲۳٥۰ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۳/۰۷⁩

الموجز

النص في عقد التأمين على تحديد مبلغ التأمين على أساس الأجر الشهري الأساسي دون أي إضافات. مؤداه. وجوب حساب مبلغ التأمين على أساس هذا الأجر دون الاعتداد بق 29 لسنة 1992 الذي ضم إليه العلاوة المقررة بق 101 لسنة 1987 والعلاوات الخاصة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

القاعدة

إذ كانت الفقرة (ب) من البند الثالث من ملحقي عقد التأمين رقمي 2، 3 المؤرخين 31/12/1989 على حياة العاملين بالشركة الطاعنة والمبرم بينها وبين المطعون ضدهما الأخيرين قد نصت على أن "يحدد مبلغ التأمين على أساس الأجر الشهري الأساسي في أول السنة التأمينية الأخيرة من دون إضافة أي بدلات أو حوافز أو مكافآت أو أجر عن ساعات العمل الإضافية أو علاوة غلاء المعيشة أو علاوات إضافية أخرى"، بما مفاده أنه يتعين حساب مبلغ التأمين على أساس الأجر الأساسي طبقًا لعقد التأمين من دون الاعتداد بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 فيما نص عليه من ضم العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 إلى الأجر الأساسي بدءًا من 1/7/1992 وكذلك القوانين اللاحقة له بشأن ضم العلاوات الخاصة تباعًا إلى الأجر الأساسي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بحساب مبلغ التأمين على أساس الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي ضمت إليه فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــبرئاســة السيــد القاضي/ عاطـــــــــــــــف الأعصــــــــــــــــــــر              "نائب رئيــــــس المحكمــــــة"وعضويـة السادة القضـاة/ أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــد داود      ،       حبشـــــــــــي راجـــي حبشـــي     خــــــــــــــــــــــــالد بيومــــــــــي      و      حســـــــــــــــــام الديــن عطيـــة    "نواب رئيس المحكمــــــــــــة"   بحضور السيد رئيس النيابة/ ماجد سامي.وأمين السر السيد/ أحمد الصـــواف.في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثـــــــــاء 15 من شعبــــــــــــان سنة 1444ه الموافق 7 من مــــــــــــارس سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2350 لسنـة 74 القضائية.المرفوع مــنـــــــــــــ شركة مصر للحرير الصناعي بكفر الدوار محافظة البحيرة ويمثلها قانونًا السيد/ رئيس    مجلس…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا