ضرائب " الضريبة علي الارباح التجارية و الصناعية : إعفاء المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الطعن
رقم ۱۳٥۰ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۲/۰۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.