إثبات " بوجه عام ". تزوير " أوراق رسمية " . وصف التهمة .محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها
الطعن
رقم ۱٤٦۷٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.