نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربـــــــــــيع لــــــــــبنة " نــائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن/ علي نورالدين الناطوري و أيــــــــــــــــمن الصــــــــــــــاوي مـــــــــــــــحمد نــــــــــــــصر و أحمد الديــــــــــــــــــــب نـــــــــــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / شريف نزيه. وأمين السر السيد / مصطفي خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 2من ربيع الآخر سنة 1444 هـ الموافق 14 من نوفمبر لسنة 2022 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12471 لسنة 90 القضائية.المرفوع مـــــن:1-.................... " محكوم…

