تفتيش .
الموجز
صدور إذنى تفتيش متلاحقين . الإذن الجديد لا ينسخ القديم إلا عند تضاربهما . الإلغاء الضمنى . ماهيته .
القاعدة
ما يثيره الطاعن من سقوط إذن التفتيش الأول ونسخه بالإذن اللاحق عليه, مردود بأنه لا يجادل في طعنه في أن الإذن الثاني لا يختلف عن الإذن الأول إلا من حيث امتداد نطاقه إلى آخرين غيره فلا يعد ناسخاً للإذن السابق - ذلك بأن الإلغاء الضمني لا يكون إلا عند تعارض حكمين متلاحقين فيعتبر الأمر الجديد ناسخاً للقديم لاستحالة إعمال كلا الأمرين المتضاربين في وقت واحد وهو ما لا يتوافر في خصوص الدعوى المطروحة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من مايو سنة 1961 برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين. (109) الطعن رقم 219 لسنة 31 القضائية (أ) تفتيش. صدور إذنى تفتيش متلاحقين. الإذن الجديد لا يفسخ القديم إلا عند تضاربهما. الإلغاء الضمنى. ماهيته. (ب) رشوة. صفة الموظف العمومى. ندب موظف عمومى نائبا للحارس فى شركة موضوعة تحت الحراسة الإدارية. بعد تكليفا بخدمة عامة، ويعتبر كالموظفين فى حكم الرشوة. المادة 111/ 5 من قانون العقوبات المعدلة…

