شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

رابطة سببية .

الطعن
رقم ۸۰ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰٥/۰۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

مثال سائغ لاستخلاص الحكم توافر رابطة السبيية بين فعل الاعتداء ووفاة المجني عليه في جناية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائرة الجنائية

الاثنين ( ج )

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضى  / حـمـــدي يــــاسيــــن         نائب رئيس المحكمـة

وعضوية السادة القضاة / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة    و    عـــصــــام عـــبـــاس

محـمــــود عــاكـــف     و    الــســـيــد جـــــابـــــر

نــواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الكيلاني.

وأمين السر السيد / علي محمود.  

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. 

في يوم الاثنين 18 من شوال سنة 1444 هـ الموافق 8 من مايو سنة 2023م. 

أصـدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 80 لسنة 91 القضائية. 

المرفوع مـن :

.....................                         " الطاعن "

ضــد

النيابة العامة                           " المطعون ضدها "

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم ...... لسنة ...... جنايات مركز ...... ( والمقيدة برقم ...... لسنة ...... كلي ..... ). 

بأنهم بتاريخ 9 من أغسطس سنة 2012 - بدائرة مركز ..... - محافظة ......

1- قتلوا / .............. عمداً مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية ( بنادق آلية ) وترصدوا له بالطريق المؤدي لمنزله والذين أيقنوا سلفاً مروره فيه وما إن ظفروا به حتى أطلق المتهمين الأول والثاني عدة أعيرة نارية صوبه من أسلحتهم آنفة البيان قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته بينما كان المتهمين من الثالث حتى السابع متواجدين على مسرح الحادث ويطلقون الأعيرة النارية في الهواء من أسلحتهم آنفة البيان للشد من أزر المتهمين. 

2- أحرز كل منهم سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية آلية) حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

3- أحرز كل منهم ذخائر (عدة طلقات) استعملوها في الأسلحة النارية آنفة البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها. 

وأحالته إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

ومحكمة الجنايات المذكورة قضت حضورياً بتاريخ ۱۱ من ديسمبر سنة ٢٠١٩ عملاً بالمواد ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲ من قانون العقوبات ، والمواد ١/2، ٦، ٢٦/3، 4 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ۱۹٥٤ المعدل بالقانونين ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱، ٩٥ لسنة ۲۰۰۳ ، والمرسوم بقانون ٦ لسنة ۲۰۱۲ والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (۳) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٣٣٥٤ لسنة ۱۹۹٥ ، وبعد إعمال المادتين ۱۷، ۳۲/2 من قانون العقوبات . بمعاقبة .............. بالسجن المؤبد وتغريمه عشرين ألف جنيه لما أسند إليه من اتهامات وألزمته المصاريف الجنائية.

وقرر المحكوم عليه – بشخصه - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في ٣٠ من ديسمبر سنة ۲۰۱۹. 

وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن بالنقض في ٥ من فبراير سنة ۲۰۲۰ عن الطاعن موقع على الأولى من الأستاذ / ............. المحامي، وموقع على الثانية من الأستاذين / .............، .............. المحاميين.

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة. 

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. 

وحيث إن الطاعن ينعى – بمذكرتي أسباب طعنه – على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد مع سبق إصرار والترصد وإحراز سلاح ناري مششخن لا يجوز الترخيص به وذخيرته قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه البطلان والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان تلك الجرائم وجاءت عباراته عامة مجملة وأغفل إيراد مؤدى الأدلة التي أخذ بها ، كما خلت ديباجته من نص القانون الذي حكم بموجبه ، ولم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر نية القتل ، وما أورده في هذا الصدد لا يعدو بيان الفعل المادي الذي قارفه الطاعن وهو ما لا يكفي بياناً لتلك النية ، واستخلص توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من أمور لا تنتجها ، ولم يستظهر كذلك توافر الاتفاق الجنائي بين الطاعن والمتهمين الآخرين على ارتكاب جريمة القتل ، كما لم يتحدث عن رابطة السببية بين إصابات المجني عليه ، وعول في قضائه على شهادة شاهدي الإثبات على الرغم من تناقض أقوالهما وعدم استقرارهما على رواية واحدة في مراحل الدعوى المختلفة ، فضلاً عن مجافاة تصويرهما الواقعة للمنطق السليم ، كما عول على تقرير الصفة التشريحية دون أن يورد مضمونه كاملاً ، ومع أنه لا يؤدي إلى ثبوت التهمة ، واعتمد على ما جاء بتحريات الشرطة رغم عدم جديتها ، وقد أثار الدفاع ذلك أمام المحكمة وأغفل الحكم الرد عليه ، كما لم يشر إلى شهود النفي وتقرير الأدلة الجنائية ومعاينة المحكمة لمكان الحادث ، ولم يعرض للمستندات التي قدمها الطاعن تدليلاً على نفي التهمة ، ولا لما قام عليه دفاعه من شيوع الاتهام وتلفيقه والتأخير في الإبلاغ والتناقض بين الدليلين القولي والفني ومن نفي وقوع الحادث في الزمان والمكان اللذين حددهما الشاهدان ، كما التفت عن دفعه ببطلان أمر الإحالة لإشتماله على مواد قضى بعدم دستوريتها ، وفوق ذلك فإن الحكم خلا من توقيع مقروء لرئيس الهيئة التي أصدرته ومن بيان سن الطاعن ومحل إقامته ، وقضى بمعاقبته بالسجن المؤبد رغم إعماله المادة 17 من قانون العقوبات ، كما دانه بجريمة إحراز سلاح مششخن وذخيرة على الرغم من عدم ضبط السلاح معه ودون التحقق عن صلاحيته واعتباره مششخناً ، وأخيراً فإن الطاعن لم يحظ بدفاع جدى ، فضلاً عن أن المحامي الذي حضر معه وتولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله " أنها تتحصل في أنه على إثر الخصومة الثأرية بين فيما بين عائلة ....... بناحية ........ التابعة لقرية ....... والتي ينتمي إليها المتهم / ............ وآخرين سبق الحكم عليهم بالإدانة من ناحية وعائلة ...... بناحية الصالحية مركز ...... التي ينتمي إليها المجني عليه / ............ واستكمالاً لسلسال الدم بين العائلتين كمن في نفس المتهم وآخرين نوازع الشر والانتقام انسياقاً لمكر الشيطان الذي سول لهم قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق ورفضوا الانصياع لسلطة القانون وقرروا تطبيق شريعة الغاب الذي تعتنق مذهب مقابلة الشر بشر أعظم وتقول هذه هي الشريعة وتقابل الجريمة بجريمة أكبر وتصرخ هذا هو العدل وأعتنقوا الفكر الهدام المميت الذي حرمه الشرع وجرمة القانون وهو الدعوة إلى الثأر ممن قتل / ............ من عائلتهم فهو ثآر جائر لا ينحسر مداه عند شخص المعتدى وإنما يتجاوزه إلى أى من ذويه يوقعه سوء قدره في محط اختيار طالب الثأر فيثأر منه دون ذنب أو جريرة ، وقد تناسوا قول رسولنا الكريم " فيغفر الله لعباده ألا لأثنين : مشاحن وقاتل ...... " وقوله صلى الله عليه وسلم " أذا أقتتل المسلمان فالقاتل والمقتول في النار " صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام ... فقد استنسوا أنهم في شهر الرحمة شهر رمضان الكريم وانتهكوا حرمة هذا الشهر العظيم الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان استنسوا أنهم في شهر المواساة الذي يواسى فيه المسلم أخواته المسلمين في شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار ، وانحسر اختيار المتهمين للثأر في شخص المجني عليه / ............ فتلاقت إرادتهم على الثأر منه وأنعقد اتفاقهم على قتله وأخذ المتهمون يتدبرون أمرهم ففكروا ملياً في الأمر وفي هدوء وروية وبنفس مطمئنة بلا إنفعال وراحوا يقلبون الأمر على سائر الوجوه فوجدوا أنه لا سبيل لتهدئة نفوسهم إلا بعد موته ، فتقبلا هذه الفكرة بقبول حسن وراحوا يتدبروا أمرهم في كيفية الخلاص منه ووزعوا أدوار تنفيذ مخططهم بينهم ، وبعد أن أعدوا لها الأسلحة النارية " البنادق الآلية " التي تراءى لهم أنها ملائمة لإنجاز غايتهم الآثمة ، فخلص المتهمون بعزم معقود وإصرار صمموا عليه على قتل المجني عليه ، وتنفيذاً لذلك وقبل آذان المغرب 9/8/2012 رصدوا المجني عليه حال عودته من أرضه متوجهاً لمنزله لتناول أفطار رمضان مع عائلته وهم عالمين بموعد عودته فتأهبوا مرابطين له بمسكنهم ، وما إن أبصروه عائداً من عمله بأرضه حتى قاموا بمواجهته وحال رؤية المجني عليه لهم عدل طريقه ألا أنهم لاحقوه بالطريق الآخر وما إن ظفروا به حتى أمطره المتهم / ............ والمتهم الأول بوابل من الأعيرة النارية من السلاح الآلي المعد لذلك فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى إزهاق روحه " وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعن أدلة استقاها من أقوال شاهدي الإثبات ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، مما يكون معه منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم ، وكانت المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلا أن يشار في الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعن وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ، ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى المواد التي أخذ الطاعن بها بقوله " مما يتعين معه إدانته عملاً بالمواد ۲۳۰و ۲۳۱و ۲۳۲ من قانون العقوبات والمواد ١/2و ٦و ٢٦/3، ٤ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند ب من القسم الثاني من الجدول رقم ٣ الملحق بهذا القانون " فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون الذي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن بقوله :" أن المحكمة قد اطمأنت لأقوال شاهد الإثبات بتحقيقات النيابة العامة التي اتفقت مع الدليل الفني المثار بالأوراق ومع ما جاء بتحريات الشرطة وتقرير الصفة التشريحية واستخلصت من ذلك كيفية تنفيذ المتهمين مخططهم الإجرامي ، فضلاً عما استخلصته عن الدافع وراء مقارفتهم لتلك الجريمة عما اعتمل في نفوسهم للإجهاز على المجني عليه لوجود خصومة ثأرية بين أفراد العائلتين وسعي المتهمين إلى الأخذ بالثأر منه فترسبت تداعياتها في عقيدتهم وأيقظت نوازع الشر في تفكيرهم فأضمروا قتل المجني عليه فدبروا بروية وهدوء بال لقتله وخططا للاعتداء عليه وأعد كل منهم سلاحاً نارياً بندقية آلية لاستعمالها في جريمتهم وهو سلاح قاتل بطبيعته ووسيلة فتاكة من شأنها الموت وتحقق القتل بها فعلاً بإزهاق روح المجني عليه وسعياً إلى المكان الذي أيقنا سلفاً مروره منه وهو طريق عودته من زراعته إلى منزله ، وحال مشاهدة المجني عليه لهم سلك طريق آخر محاولاً الهروب ، إلا أنهم لاحقوه بالطريق الآخر ، وقام المتهم / ............. والأول بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبه من الأسلحة النارية المعدة لذلك " البنادق الآلية " فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال كون باقي المتهمين يقفون للشد من أزرهما حاملين أسلحتهم الآلية مما يؤكد للمحكمة توافر نية القتل لدى المتهمين " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - وما جاء بصورة الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة كافياً وسائغاً في استظهار نية القتل ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لظرفي سبق الإصرار والترصد وكشف عن توافرهما في قوله " أن الثابت للمحكمة من الواقع المبسوط بأدلة الثبوت التي ركنت إليها دعائماً لحكمها قد جاء دالاً بذاته على توافر ظرف سبق الإصرار بحق المتهم وآخرين وذلك لما اعتمل في نفوسهم تجاه المجني عليه فتدبروا أمرهم في هدوء وروية في تاريخ سابق على ارتكاب الواقعة حيث رسموا مخططهم الإجرامي بتدبير محكم ومنظم لتنفيذ جريمتهم النكراء وأعد كل منهم سلاحاً نارياً " بندقية آلية " وذخائره وتخيروا مكان ارتكابهما وهو طريق عودته من زراعته قبل أذان المغرب بشهر رمضان العظيم وحددوا دور كل منهم ، وما إن ظفروا بالمجني عليه حتى أطلق عليه المتهم ............. والمتهم الأول صوبه وابل من الأعيرة النارية حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة لمنع أحد من أقاربه ولحماية الأول والثاني ، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته بما يكفي لتوافر ظرف سبق الإصرار ، أما عن ظرف الترصد فإن المحكمة قد اقتنعت بأن المتهمين قد تربصوا للمجني عليه بطريق عودته من زراعته إلى منزله لتناول إفطار رمضان مع أسرته وما إن ظفروا به حتى باغته المتهمين الأول والثاني بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبه وتواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة مطلقين أعيرة نارية في الهواء تحقيقاً لمقصدهم المصمم عليه سلفاً وهو إزهاق روح المجني عليه ، فإن جريمتهم على هذا النحو وحسب هذا التصوير يتحقق فيها معنى الترصد كما قصده الشارع ، ومن ثم يكون هذا الظرف قد توافر في حق المتهمين " لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج ، فإن ما أورده الحكم - فيما سلف – يتحقق به ظرفا سبق الإصرار والترصد على النحو المعرف قانوناً ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت تصميم المتهمين على قتل المجني عليه ، فإن ذلك يرتب تضامناً في المسئولية ، يستوى في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد ، وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه ، هذا إلى أن ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على قتل المجني عليه ، من معيتهم في الزمان والمكان ، ونوع الصلة بينهم ، وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها ، بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، ومن ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية القتل العمد التي وقعت تنفيذاً لذلك التصميم أو هذا الاتفاق ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد نقلاً عن الدليل الفني وهو التقرير الطبي الشرعي أن الإصابات التي نتجت عن الأعيرة النارية التي أطلقها المتهمون على المجني عليه هي التي سببت وفاته ، فإن في ذلك ما يكفي لتوافر رابطة السببية بين فعل الطاعن والنتيجة التي أخذه بها الحكم ، ولا يكون هناك محل لما ينعاه على الحكم في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تناقض الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد أورد الأدلة بما لا تناقض فيه ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع ولا تثريب عليها إذا هي أخذت بقول للشاهد في مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون قول آخر قاله في مرحلة أخرى ، وهي متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يعنى أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير الصفة التشريحية وأبرز ما جاء به من أن " المجني عليه مصاب بجرح ناري دخولي حوافه متسحجة ومقلوبة للداخل يقع بالجبهة على الناحية اليسرى ، وجرح ناري خروجي يقع شاملاً فتحة الأذن اليمنى ، يقع بالجانب الأيمن من الصدر ، وجرح ناري خروجي يقع بالظهر ، وجرح ناري دخولي يقع بالظهر على الناحية اليسرى ، وجرح ناري خروجي يقع بالإبط الأيسر ، وجرح ناري دخولي يقع بالمنكب الأيسر ، وجرح ناري خروجي يقع بمقدمة الصدر على الناحية اليسرى ، وجرح ناري ميزابي يقع بأنسية الفخذ الأيمن ، وجرح ناري دخولي يقع بمقدم الفخذ الأيسر أعلى الركبة ، وجرح ناري يقع بمقدم الساق الأيسر ، وجرح ناري دخولي بوحشية أسفل العضد الأيمن ، وجرح ناري خروجي يقع بأنسية العضد الأيمن ، وجرح ناري دخولي يقع بأنسية الساعد الأيمن ، وجرح ناري خروجي يقع بأنسية الساعد الأيمن ، وهذه الإصابات ذات طبيعة نارية حدثت من أعيرة نارية معمر كل منها بمقذوف ، وأدت في مجملها إلى إزهاق روح المجني عليه " فإن ما ينعاه الطاعن بعدم إيراده مضمون تقرير الصفة التشريحية كاملاً لا يكون له محل لما هو مقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهم إلا أنها تصح كدليل مؤيد لأقوال الشهود ولا يعيب الحكم استناده إليها ، ومن ثم فإن نعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها اطمأنت لجديتها ، ولا إلزام عليها بالرد على دفاع الطاعن الموضوعي بهذا الشأن ما دام الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر في الأوراق لأن في عدم إيرادها له أو التحدث عنه ما يفيد اطراحه أو عدم التعويل عليه ، فإن منعى الطاعن على الحكم بقصوره لخلوه من الإشارة إلى تقرير الأدلة الجنائية ومعاينة المحكمة لمكان الحادث لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يبين مضمون المستندات التي قدمها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن شيوع الاتهام وتلفيقه والتأخير في الإبلاغ هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان لا يشترط لصحة تسبيب الحكم أن يطابق مؤدى الدليل القولي مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه ، بل يكفي أن يكون الدليلان غير متعارضين بما يستعصي على الملائمة والتوفيق ، وكان الظاهر من مدونات الحكم أن سياق الدليلين كما أوردهما لا تعارض بينهما ، وهو ما التزمه الحكم في الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن ، فإن ما ينعاه الطاعن من ذلك يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان المدافع عن الطاعن لم ينازع في وقت وقوع الحادث وزمانه ، ومن ثم فلا يحق له أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يتمسك به ، فضلاً عن أنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بالرد عليه . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق ، وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ، ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها ، ومن ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعي بطلان قرار الإحالة وإلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد اتصالها بالمحكمة وهو غير جائز ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد ، هذا فضلاً عن أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن قرار الإحالة ، وكان هذا القرار إجراء سابقاً على المحاكمة ، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون وإن اشترط أن يكون الحكم موقعاً عليه بإمضاء مصدره إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقيع ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره وكون الحكم ممهور بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره ليس فيه مخالفة للقانون ، وكان الطاعن لا يماري في أن الحكم المطعون فيه قد وقع فعلاً من رئيس الهيئة التي أصدرته ، فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم وصناعته ومحل إقامته بالحكم أو بمحضر الجلسة هو التحقق من أنه هو الشخص الذي رفعت عليه الدعوى الجنائية وجرت محاكمته فإذا ما تحقق هذا الغرض من ذكر اسم المتهم ولقبه كما هو ثابت في الحكم ومحضر الجلسة وكان الطاعن لا ينازع في أنه هو الشخص المطلوب محاكمته ولم يدع أنه من الأحداث الذين لسنهم تأثير في مسئوليتهم أو عقابهم فإن إغفال هذا البيان لا يصح أن يكون سبباً في بطلان الحكم ، ويكون النعي عليه بذلك غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي ارتكبها الطاعن وهي جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد طبقاً لما تنص عليه المادة 230 من قانون العقوبات ، هي الإعدام ، وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة تلك الجريمة وقضى بمعاقبته – بعد أخذه بالرأفة ومعاملته بالمادة 17 من قانون العقوبات – بالسجن المؤبد ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، مما يضحى معه النعي عليه بهذا السبب غير قويم . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم بشأن تهمة إحراز السلاح الناري مردوداً بأنه لا مصلحة له فيه ، ما دامت المحكمة قد طبقت المادة ۳۲ من قانون العقوبات ، وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي ثبتت في حقه وبرى الحكم من المناعي الموجهة إليه بخصوصها . لما كان ذلك ، وكان القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات ، إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة ، بل ترك له - اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً موكلاً ترافع في موضوع الدعوى عن الطاعن وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر ، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ويكون الجدل الذي يثيره الطاعن حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعي أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على أن المحامي الذي حضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت في حق الطاعن اقترافه القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري لا يجوز الترخيص به وذخيرته ووجوب تطبيق حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات لارتباط الجريمتين ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، قد جرى منطوقه خطأ بتغريم الطاعن مبلغ عشرين ألف جنيه عن إحراز السلاح ، فإنه يتعين إنزالاً لحكم القانون على وجهه الصحيح تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة اكتفاء بعقوبة السجن المؤبد التي قضى بها والمقررة للجريمة الأشد وهي جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ، وذلك عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :ـــ بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضى بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا