إيجار " إيجار الأماكن " . شيوع " إدارة المال الشائع " .
الموجز
اعتبار الإيجار من أعمال الإدارة. م 701/ 1 مدني. أثره. لمتولي إدارة المال الشائع حق تأجيره وطلب إخلائه . اتساع سلطته لحق التقاضي فيما قد ينشأ عنه .
القاعدة
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 701 من القانون المدني أن الإيجار يعد من أعمال الإدارة ومن ثم فإن إيجار المال الشائع وطلب إخلاء العين المؤجرة يدخل في سلطة متولي إدارته من الشركاء ويدخل في سلطته - تبعاً لذلك - التقاضي فيما تنشأ عن هذا الإيجار من منازعات.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من يناير سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد فؤاد شرباش، نائب رئيس المحكمة، خلف فتح الباب، حسام الحناوي وإلهام نوار. (42) الطعن رقم 2173 لسنة 52 ق (1) شيوع "إدارة المال الشائع". وكالة. اتفاق الأغلبية على اختيار مدير لإدارة المال الشائع. اعتباره صاحب الشأن في الإدارة. (2) إيجار "إيجار الأماكن". شيوع "إدارة المال الشائع". اعتبار الإيجار من أعمال الإدارة. م 701/ 1 مدني. أثره. لمتولي إدارة المال الشائع حق تأجيره…

