شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " إجراءات الطعن بالنقض: التوكيل في الطعن بالنقض " .

الطعن
رقم ۲۹۲۱ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۳/۰۱⁩

الموجز

وجوب إيداع الطاعن بالنقض سند وكالة المحامي المُوكل في الطعن. م 255 مرافعات . إيداع المحامي رافع الطعن والموقع على صحيفته صورة ضوئية من سند وكالته عن الطاعن بصفته دون تقديم أصله حتى إقفال باب المرافعة . أثره . عدم قبول الطعن . عدم كفاية تقديم صورة ضوئية من التوكيل أو صورة ممهورة بخاتم الهيئة الطاعنة . علة ذلك .

القاعدة

أنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن ، حتى تتحقق المحكمة من صحة الوكالة ومدى اتساعها للطعن بالنقض . (*) وكان الثابت من الأوراق أن الأستاذ / ... المحامي رافع الطعن والموقع على صحيفته بصفته وكيل عن الهيئة الطاعنة بموجب التوكيل الرسمي العام رقم ... / و لسنة 2004 توثيق الأهرام قد اكتفى بتقديم صورة ضوئية من ذلك التوكيل ، ولم يقدم أصله حتى إقفال باب المرافعة في الطعن ، وكان لا يغني عن تقديمه مجرد تقديم صورة ضوئية منه ، لتتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الأذن بالطعن بالنقض من عدمه ، ولا يغير من ذلك تقديم صورة ضوئية منه مختومة بخاتم الهيئة الطاعنة ، لأنها لم تصدر من الموظف المختص بإصدارها ولا حجية لها في الإثبات ، فإنه يتعين عدم قبول الطعن لرفعة من غير ذي صفة.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة الـنقــضالدائرة المدنيـة والتجاريةـــــــبرئاسـة السـيد المستشـــــــــــار / عـمرو محــــمد الشوربــــجي         نـــائـــب رئيـــس المحكمـــــــةوعضوية السادة المستشارين / أشـــرف عبد الحـي القباني    ،  ســـــميـر ســـــــعـــــد عـــــــوض  مـــــــحـــــمد شرين القــــــاضي   و   رفــــــعـــت إبــــراهيـــم الصُـــن  نــــــــــــــواب رئيس المحكمــــة                                بحضور السيد رئيس النيابة / محمد أحمد فؤاد. والسيد أمين الســر / محمد محي الدين مصطفى السقا . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 9 من شعبان سنة 1444هـ الموافق 1 من مارس سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانونى لعقد الإيجار: الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار". حكم " عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانونى لعقد الإيجار: الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار". حكم " عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانونى لعقد الإيجار: الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار". حكم " عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال
  • استئناف " الأثر الناقل للاستئناف ". إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن: ترك العين المؤجرة ".
  • حكــم " حجية الحكم " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون "
  • إيجــار " القـواعد العـامة في الإيجـار : دعـاوى الإيجار والحيـازة : دعـوى الطـرد للغـصـب " . ملـكـيـة " نطاق حق الملكية : عدم جواز الحرمان من الملك " .
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا