دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب , ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى / حـمـــدي يــــاسيــــن نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة و عـــصــــام عـــبـــاسوالــســـيــد جـــــابـــــر نــواب رئيس المحكمةوحـــســام عــليوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الكيلاني.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 18 من شوال سنة 1444 هـ الموافق 8 من مايو سنة 2023م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1700 لسنة 91 القضائية. المرفوع مـن :1- ................... " الطاعنتين "2- ................... ضــدالنيابة العامة " المطعون…

