غرفة الاتهام . الأمر بأن لا وجه . نقض .
الموجز
للغرفة أن تمحص واقعة الدعوى وأدلتها ثم تصدر أمرها وفقا لما تراه من كفاية الدلائل أو عدم كفايتها .
القاعدة
غرفة الاتهام لا تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إلا إذا تبينت أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته، ولها بناء على ذلك أن تمحص واقعة الدعوى والأدلة المطروحة أمامها، وأن تأخذ في سبيل تكوين عقيدتها بقول دون آخر وأن ترجح رأياً فنياً على آخر، ثم تصدر أمرها وفقاً لما تراه من كفاية الدلائل أو عدم كفايتها. ولما كانت غرفة الاتهام قد مارست حقها على هذا الوجه فقد انتفت عنها قالة الخطأ بتجاوز حدود الاختصاص.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من أبريل سنة 1961 برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين. (85) الطعن رقم 53 لسنة 31 القضائية غرفة الإتهام. الأمر بأن لا وجه. نقض. (أ) للغرفة أن تمحص واقعة الدعوى وأدلتها ثم تصدر أمرها وفقا لما تراه من كفاية الدلائل أو عدم كفايتها. (ب) أمر الغرفة بعدم وجود وجه. مناط الطعن فيه بالنقض: لعلة الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها. الخطأ فى الإجراءات لا…

