إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل" . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲٤۱۲ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.