نقض " أسباب الطعن " . دعوى " طلبات الخصوم "
الموجز
إغفال الحكم في بعض الطلبات الموضوعية ليس سببا من أسباب الطعن بطريق النقض. المادة 368 مرافعات . مثال لحكم قضي ببطلان الاستئناف دون أن يعرض في قضائه للاستئناف المرفوع عن دعوى الضمان .
القاعدة
المادة 368 مرافعات صريحة في أنه إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب و الحكم فيه و قد آثر القانون بذلك أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فآتها الفصل فيه ، و المقصود بالإغفال هنا هو الإغفال الكلى الذي يجعل الطلب باقياً معلقاً لم يقض فيه قضاء ضمنياً ، فإذا كان المطعون عليه الأول قد دفع ببطلان الاستئناف لإعلانه في غير المحل المختار المبين في ورقة إعلان الحكم و لأن الإعلان اللاحق تم بعد الميعاد قاصداً بذلك الاستئناف الموجه إليه هو و المرفوع عن الدعوى الأصلية ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الدفع و بطلان الاستئناف دون أن يعرض في قضائه للاستئناف المرفوع عن دعوى الضمان و بما يجعل موضوع هذا الاستئناف باقياً معلقاً أمام المحكمة ، فإن النعي علي الحكم بمخالفة القانون لإغفال الفصل فيه يكون في غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من يناير سنة 1961 برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد المستشارين. (2) الطعن رقم 478 لسنة 25 القضائية ( أ ) نقض "أسباب الطعن". دعوى "طلبات الخصوم". إغفال الحكم في بعض الطلبات الموضوعية ليس سبباً من أسباب الطعن بطريق النقض. المادة 368 مرافعات. مثال لحكم قضى ببطلان الاستئناف دون أن يعرض في قضائه للاستئناف المرفوع عن دعوى الضمان. (ب) استئناف "ميعاد الاستئناف". إيجاب المادة 406 مكرراً…

