حكم " حجية الحكم الجنائي امام المحاكم المدنية " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، مخالفة الثابت بالأوراق ". قوة الشئ المحكوم به . مسئولية " المسئولية التقصيرية ". تعويض .
الطعن
رقم ٤۲۰۸ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۹/۱۲/۰۷
المكتب الفنى
٥۰
رقم القاعدة
۲٤٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.