الرسوم القضائية : تقديرها : المنازعة حول أساس الالتزام بها وحول مقدار الرسم " " المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية : استحقاق ربع الرسم
الموجز
المنازعة حول مدى انطباق المادة 20 مكرراً من قانون الرسوم القضائية على أمرى التقدير المتظلم فيهما. تعلقها بمقدار الرسم دون أساس الالتزام . التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقبوله الدعوى المقامة بطريق المعارضة . صحيح . النعى عليه بالخطأ استناداً إلى وجوب إقامتها بطريق الدعوى العادية . على غير أساس
القاعدة
إذ كانت المنازعة المطروحة تدور حول مدى انطباق المادة 20 مكرراً من قانون الرسوم القضائية على الرسوم محل أمرى التقدير المتظلم فيهما من عدمه فهى تتعلق بمقدار الرسم دون أساس الالتزام ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى صحيحاً إلى قبول الدعوى ، والتى أقيمت بطريق المعارضة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص ( بالخطأ استناداً إلى وجوب إقامتها بطريق الدعوى العادية )على غير أساس

