شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

الرسوم القضائية : تقديرها : المنازعة حول أساس الالتزام بها وحول مقدار الرسم " " المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية : استحقاق ربع الرسم

الموجز

المنازعة حول مدى انطباق المادة 20 مكرراً من قانون الرسوم القضائية على أمرى التقدير المتظلم فيهما. تعلقها بمقدار الرسم دون أساس الالتزام . التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقبوله الدعوى المقامة بطريق المعارضة . صحيح . النعى عليه بالخطأ استناداً إلى وجوب إقامتها بطريق الدعوى العادية . على غير أساس

القاعدة

إذ كانت المنازعة المطروحة تدور حول مدى انطباق المادة 20 مكرراً من قانون الرسوم القضائية على الرسوم محل أمرى التقدير المتظلم فيهما من عدمه فهى تتعلق بمقدار الرسم دون أساس الالتزام ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى صحيحاً إلى قبول الدعوى ، والتى أقيمت بطريق المعارضة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص ( بالخطأ استناداً إلى وجوب إقامتها بطريق الدعوى العادية )على غير أساس
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا