إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بنفى التهمة ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۸٥٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.