إثبات " بوجه عام " . سرقة . " اكراه " حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " . قتل عمد. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الطعن
رقم ۸٥٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.