محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص توافر الصفة في الدعوى " " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقد الإيجار " . " تشريعات إيجـار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المفتقد للدليل " .
الطعن
رقم ۱۰۱٤۲ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۰۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.