جريمة - جريمة
الموجز
الجريمة المتتابعة الأفعال. وحدة المشروع الإجرامي ووحدة الحق المعتدي عليه. مثال. جريمة البناء بدون ترخيص هي جريمة أفعلا متتابعة. متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية. ولو لم يكشف عن بعضها إلا بعد الحكم في بعضها الآخر.
القاعدة
من المقرر قانوناً أن جريمة البناء بغير ترخيص إن هي إلا جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية، إذ هي حينئذ تقوم على نشاط- وإن أقترف في أزمنة متوالية- إلا أنه يقع تنفيذا لمشروع إجرامي واحد والاعتداء فيه مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمني يوحي بانفصام هذا الاتصال الذي يجعل منها وحدة إجرامية في نظر القانون، بمعنى أنه إذا صدر الحكم في أي منها يكون جزاء لكل الأفعال التي وقعت في تلك الفترة حتى ولو لم يكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من فبراير سنة 1962 برياسة السيد/ محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عطية اسماعيل، ومحمد عبد السلام، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان. (43) الطعن رقم 872 لسنة 31 القضائية جريمة. بناء. دعوى جنائية. قوة الشئ المحكوم فيه. حكم "تسبيبه. ما يعيبه". (أ) الجريمة المتتابعة الأفعال. معيارها: وحدة المشروع الإجرامى ووحدة الحق المعتدى عليه. مثال. جريمة البناء بدون ترخيص. هى جريمة أفعال متتابعة: متى كانت أعمال البناء معاقبة متوالية، ولو لم يكشف عن بعضها…

