إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
الخطأ القانوني في حكم البراءة . لا يعيبه . متى كانت البراءة مؤسسة على عدم ثبوت التهمة في حق المتهم . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة
لما كان الخطأ القانوني في الحكم بالبراءة بفرض ثبوته لا يعيبه مادام قاضى الموضوع قد عول في تكوين عقيدته بتبرئة المتهم المطعون ضده على عدم اطمئنانه إلى ثبوت التهمة في حقه بعد أن ألم بأدلة الدعوى ووزنها ولم يقتنع وجدانه بصحتها مما لا تجوز معه مصادرته في اعتقاده فإن تعييب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير منتج ويكون النعى في هذا الشأن غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من يناير سنة 2005برئاسة السيد المستشار / محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير مصطفى , عبد المنعم منصور , إيهاب عبد المطلب نواب رئيس المحكمة وجمال عبد المجيد ( 1 )الطعن رقم 9131 لسنة 65 القضائية(1) نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . نيابة عامة .طعن النيابة العامة في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية . جائز . أساس ذلك ؟ (2) حكم " بيانات التسبيب " "…

