إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
الطعن
رقم ۹۷۱٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۰۸
الدائرة
جنايات اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.