نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . نيابة عامة .
الموجز
تقرير الطعن . ورقة شكلية . وجوب حملها مقوماتها الأساسية . تكملتها بأي دليل خارج عنها. غير جائز. علة ذلك؟
التقرير بالطعن بالنقض . يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به . مؤدي ذلك ؟
خلو تقرير الطعن المرفوع من النيابة العامة من اسم المحكوم عليه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً . لا يغير من ذلك إيداع أسبابه في الميعاد .
القاعدة
من المقرر أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان فيه بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه . فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ، فلا تتصل به محكمة النقض ولا يُغني عنه تقديم أسباب له ، وكان الثابت أن هذا الطعن وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من رئيس نيابة إلا أن التقرير المرفق خلا من اسم المحكوم عليه , ومن ثم فهو والعدم سواء ، مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من مارس سنة 2005برئاسة السيد المستشار / أنور محمد جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، ناجى عبد العظيم ، سعيد فنجري وسيد الدليل نواب رئيس المحكمة( 26 )الطعن رقم13844لسنة 66 القضائيةنقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . نيابة عامة . تقرير الطعن . ورقة شكلية . وجوب حملها مقوماتها الأساسية . تكملتها بأي دليل خارج عنها. غير جائز. علة ذلك؟التقرير بالطعن بالنقض . يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة…

