حكم . " بيانات الحكم الإدانة ".
الموجز
بيان أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ، والدليل علي ذلك ، واجب عند الحكم بالإدانة .
القاعدة
أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءت الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً يتحق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه إستدلالها فيها و سلامة المأخذ و إلا كان الحكم قاصراً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من فبراير سنة 1976 برياسة السيد المستشار حسن على المغربى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدى، وفاروق محمود سيف النصر، و إسماعيل محمود حفيظ، والسيد إبراهيم عيد. (46) الطعن رقم 1815 لسنة 45 القضائية (1) حكم. "بيانات حكم الإدانة". بيان أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها، والدليل على ذلك، واجب عند الحكم بالإدانة. (2) عمل. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". خلو الحكم من بيان علاقة السببية بين فصل العامل ونشاطه النقابى فى جريمة فصل العامل بسبب…

