دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حازم عبد الرؤوف دخيل نــائب رئيس المحـكــمــــــــــةوعضوية السادة المستشــــــــــــارين / حاتـــــــــــــــــم حميــــــــــــــــــدة علـــــي أحمـــــــــد عبد القادر محمـــــد حمـــــدي متولـي نــــــواب رئيـــــــس المحكمة خالد إسماعيل عثمانوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد بلال نصار.وأمين السر السيد/ أحمد لبيب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء الأول من ربيع الآخر سنة 1444هـ الموافق 26 من أكتوبر سنة 2022م.أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

